السيد محمد حسن الترحيني العاملي
535
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مثل ذلك ( 1 ) غير واضح ، وعموم الأمر بالوفاء بالعقد يقتضيه . [ في أنه لا بد قبض الثمن قبل التفرق ] ( ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق ( 2 ) ، أو المحاسبة به ( 3 ) من دين عليه ) أي على المسلم ( 4 ) ( إذا لم يشترط ذلك في العقد ) بأن يجعل الثمن نفس ما في الذمة ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب السلف حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب السلف حديث 1 .